العلامة الحلي
330
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون نفاسا - وهو قول المزني - والزائد استحاضة لثبوت النفاس باليقين ، فلا يزول إلا بمثله ، بخلاف الحيض لأنه لم يثبت أولا باليقين ( 1 ) . وقال بعضهم : الزائد على الستين حيض لعدم التنافي ( 2 ) . وقال الباقون منهم بالتفصيل ، فإن كانت ذات عادة فيه بأن تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الأربعين ، ثم إن كانت معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض . وإن كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهر استحاضة ، والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضا ، ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف ، ثم ولدت واستحيضت ، فلا نجعل عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة في النفاس . وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان ، أحدهما : الرد إلى لحظة ، والثاني : إلى أربعين ، لأنه الغالب ، وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز ، وترد إليه كما في الحيض ، إلا أن الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك ، فلا يزيد التمييز على الستين ، وإن نسيت عادتها في النفاس ففي قول ترد إلى الاحتياط ، وعلى آخر أنها ترد إلى ما ترد إليه المبتدأة ( 3 ) . فروع : الأول : لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ، ورأته قبل العاشر
--> ( 1 ) المجموع 2 : 530 . ( 2 ) المجموع 2 : 530 . ( 3 ) المجموع 2 : 530 - 531 ، فتح العزيز 2 : 590 - 592 ، الوجيز 1 : 32 .